عباس العزاوي المحامي
411
موسوعة عشائر العراق
وجرم جره سفهاء قوم * فحل بغير جارمه العقاب وهذا لا يسير على قاعدة معينة ؛ وإنما يختلف بالنظر لعرف كل قبيلة والقبائل المجاورة لها . . . والعارفة لا يمضي على قانون أو قاعدة مطردة ، وإنما يجب أن يكون ملما بما هنالك من سنن ومن خلاف بين عرف كل . . . إننا نرى وحده في ماهية الوقائع . وتقاربا في صور الحل ، ولا يكون مشتركا من كل وجه ، وإنما فيه خلاف ، والملحوظ أن هذا الخلاف إما أن تكون ولدته القوة ، والضعف وتحكم المجاورين ، أو تباعد العرف بسبب أن كل قبيلة عاشت في موطن غير موطن الأخرى . . . وهناك جهات مشتركة هي التي نتناول موضوعها ولكننا سوف لا نهمل خصوصيات بعض القبائل ، وما يجري بينها من قواعد الحل . . . إلا أننا هنا نشير إلى معتاد القبائل بصورة عامة كما ذكرنا ذلك سابقا . . . وغالب ما يعد جريرة في قبيلة فهو جريرة في أخرى وإن تفاوتت العقوبة أو اختلف مقتدار الضمان . . . 9 - الحوادث التي تستدعي الفصل : الجرائر أو الجرائم معتبرة نوعا عند الكل ، ولا يفرق بين قبيلة وأخرى إلا في بعض الأحوال وهذه أشهر الحوادث التي تستدعي الفصل : 1 ) القتل . 2 ) السرقة والنطل . 3 ) الجروح والشجاج . 4 ) الحشم . 5 ) العقود . 6 ) النهوة . 7 ) الوسكة إلى آخر ما هنالك . وهذه في غير الغزو ، وفي الغزو يستحكم العداء وذلك أن الأرض